قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن
جريج قال: أنبأ عطاء قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه -فذكر هذا الحديث.
"مسائل أبى داود" (٦٨٨).
قال أبو داود: قال أحْمَد: وكان ابن عباس يختار المتعة من أمر رسول اللَّه ﷺ أصحابه بالإحلال.
"مسائل أبي داود" (٦٨٩).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاءٍ قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل؛ قال: من قول اللَّه: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾ [الحج: ٣٣]، ومن أمرِ رسول اللَّه ﷺ أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع (١).
"مسائل أبى داود" (٦٩٠).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: والمتعة آخر الأمر من رسول اللَّه ﷺ ويجمع اللَّه فيه الحج والعمرة واختيار رسول اللَّه ﷺ، لها، أن قال: "واستقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي". فلم يحل النبي ﷺ؛ لأنه ساق الهدي.
"مسائل أبي داود" (٦٩١).
قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نرى التمتع أفضل من الإقران والحج.
"مسائل أبي داود" (٨١٨).
قال ابن هانئ: وسئل عمن لم يحج قط، كيف يصنع؟ أيجب أن يدخل متمتعًا؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٦٩٩).