Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 583

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر الأنساك
  4. ١٠٣١ - حكم فسخ نية القران إلى العمرة

ونقل عنه الأثرم: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة (١).

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٦٧.

١٠٣٠ - من قرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟

قال: إذا لمْ يسق الهديَ إنْ شاءَ صيَّرَهما عمرةً.

قال إسحاق: كما قال، ولا يجوزُ القرآن إلَّا بسوقٍ.

"مسائل الكوسج" (١٦٠٢).

١٠٣١ - حكم فسخ نية القران إلى العمرة

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل دخل بعمرة في أشهر الحج، أَلَه أن يرجع إذا قضى عمرته؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قال سعيد: هذا رجل سوء، لا يخرج حتى يقضي حجه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٤٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 583 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.