Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 584

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر الأنساك
  4. ١٠٣٢ - يجب على المتمتع والقارن دم لنسكه؟

١٠٣٢ - يجب على المتمتع والقارن دم لنسكه؟

﵁ إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُكرْه القرآن إلا بسوق؟

قال: لا.

قال إسحاق: أكرهُهُ إلَّا بسوق، فإذا لمْ يَسُقْ تَمَتَّعَ ولا يقرن.

"مسائل الكوسج" (١٥٧٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ إذا لم يذبح أو لم يصم؟

قال: لابد، هو مثل المتمتع.

حَدَّثَنَا إسحاق، ثنا أحْمَد، حَدَّثَنَا هُشيم قال: أخبرنا أبو بشر، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا ولكنت مهديًا (١).

قال أبو يعقوب: لم يسمع أبو بشر من سليمان شيئًا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٢٦).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يروى عن أبي معشر في حديث الصُّبَيِّ أن عمر ﵁ قال له: اذبح تيسًا (٢). ومن الناس من يقول: لا يكون قران إلا بسَوْق مجراه مجرى المتمتع.

"مسائل الكوسج" (٣٤٢٧).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال في رجل تمتع، قال: عليه شاةٌ.

قيل لأحْمَد: فاشترى شاة فذبحها يوم النحرِ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 584 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.