Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 585

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر الأنساك
  4. ١٠٣٣ - عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام؟

قال: إذا لم ينوها لمتعته لا تجزئه.

"مسائل أبي داود" (٨٦١).

نقل بكر بن محمد: عليه هدي -القارن- وليس كالمتمتع؛ لأن اللَّه أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنما رُوي أن عمر قال للصبيِّ: اذبح تيسًا.

وسأله ابن مشيش: القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟

فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ ! وإنما شبهوه بالمتمتع.

"الفروع" ٣/ ٣٦٥، "المبدع" ٣/ ١٢٤، "معونة أولي النهى" ٨/ ١٦٩

١٠٣٣ - عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام؟

قال أحْمَد في رواية الأثرم وغيره: إن عمرة القارن، والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام. واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي ﷺ فإنها كانت قارنة، وأعمرها بعد ذلك.

"مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٤٣.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 585 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.