قال: إذا لم ينوها لمتعته لا تجزئه.
"مسائل أبي داود" (٨٦١).
نقل بكر بن محمد: عليه هدي -القارن- وليس كالمتمتع؛ لأن اللَّه أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنما رُوي أن عمر قال للصبيِّ: اذبح تيسًا.
وسأله ابن مشيش: القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟
فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ ! وإنما شبهوه بالمتمتع.
"الفروع" ٣/ ٣٦٥، "المبدع" ٣/ ١٢٤، "معونة أولي النهى" ٨/ ١٦٩
١٠٣٣ - عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام؟
قال أحْمَد في رواية الأثرم وغيره: إن عمرة القارن، والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام. واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي ﷺ فإنها كانت قارنة، وأعمرها بعد ذلك.
"مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٤٣.