Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 586

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٣٦ - الإحرام قبل أشهر الحج

فصل: ذكر المواقيت

المواقيت الزمانية

١٠٣٤ - الأشهر الحرم

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: الأربَعةُ الأشهُر: ذو القعدةِ، وذو الحجةِ، والمحرَّمُ، ورَجب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٠٨)

١٠٣٥ - أشهر الحج

قال ابن هانئ: قُلْتُ: أشهر الحج كم هي؟

قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة.

"مسائل ابن هانئ" (٧١٨).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، فإذا اعتمر الرجل في هذِه الأشهر ثم أقام حتى يحج، فمات ولم يحج فهو متمتع، وعليه ما استيسر من الهدي.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٢).

١٠٣٦ - الإحرام قبل أشهر الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يُهلُّ الرجلُ قبلَ شهور الحجِّ؟

قال: لا هذا مكروه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 586 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.