Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 587

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٣٧ - يحرم بالعمرة متى شاء؟

قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلًا له: اجعلها عمرة كما قال عطاء؛ لأنَّ ابن عباس ﵄ قال: من السنةِ أنْ لا يحرمَ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحج (١).

"مسائل الكوسج" (١٣٧٦).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم بالحج، في غير أشهر الحج؟

قال: يجعل حجه عمرة.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٢).

نقل أبو طالب وسندي: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لزمه؛ إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٨٨، "الفروع" ٣/ ١١٤، "الإنصاف" ٨/ ١٣١، "معونة أولي النهى" ٤/ ٥٢.

١٠٣٧ - يحرم بالعمرة متى شاء؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتمرُ الرجلُ في الشهرِ كما شاء؟

قال: ما أمْكَنَهُ، ليس لها وقتٌ كوقتِ الحجِّ.

قال إسحاق: كما قال. إلا أنه يعتمرُ في كلِّ شهرٍ أفضل لكي يجمعَ الاختلافَ، ويكون أمكن للحلقِ.

"مسائل الكوسج" (١٥٥٢).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن قال: ثنا همام ابن يحيى قال: سئل قتادة، عن عمرتين في شهر، فروى عن سعيد بن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 587 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.