Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 588

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٣٧ - يحرم بالعمرة متى شاء؟

المسيب وعطاء والحسن، قالوا: لا بأس.

قال: وسئل عنها ابن عمر، فلم يكرهها.

"مسائل أبي داود" (٨٠١).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: العمرة في كل شهر؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.

"مسائل أبي داود" (٨٦٥).

قال ابن هانئ: سألته عن العمرة؟

فقال: اعتمر في كل شهر مرارًا إن قدرت.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٣).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟

قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارًا.

قيل لأبي عبد اللَّه: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟

قال: إن شئت فاعتمر ثلاثًا، وإن شئت فاعتمر اثنتين.

"مسائل ابن هانئ" (٧٢٧).

ونقل محمد بن الحكم عنه: ويروى عن عائشة: أنها اعتمرت في السنة مرارًا (١)، وتكون العمرة في الشهر مرارًا. وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر، في عشرة أيام يمكن حلق الرأس.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٧

وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إن شاء اعتمر في كل شهر.

"المغني" ٥/ ٢٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 588 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.