Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 590

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٣٩ - زمان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج

قال: إن يعجلوا فما بأس قبل التروية، قال عمرُ ﵁: إذا رأيتمُ الهلالَ فأهلوا (١).

قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حل بمكةَ.

"مسائل الكوسج" (١٣٧٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول عمرَ ﵁: تجردوا بالحج وإن لم تحرموا" (٢)؟

قال: يعني: تشبهوا بالحاج.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٧٩)، ونقلها عبد اللَّه عنه "مسائل عبد اللَّه" (٨٣٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يتعجلُ الرجلُ إلى منى قبل التروية؟

قال: نعم، لم لا يتعجل؟ !

قال إسحاق: إنْ فعلَ جازَ، وخروجُه يومَ الترويةِ أفضلُ.

"مسائل الكوسج" (١٤٢١)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٨١٣).

قال أبو داود: قلْتُ لأحْمَد: رجلٌ قدم مكة متمتعًا متى يهل بالحج؟

قال: يوم التروية، وهو آخر فعل ابن عمر (٣).

قلت: يهل بالحج إذا توجه من المسجد إلى منى؟

قال: نعم.

هذا معنى ما قلت له.

"مسائل أبي داود" (٨٠٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 590 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.