Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 591

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٣٩ - زمان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: فقول عمر لأهلِ مكة: إذا رأيتم الهلال فأهلوا؟

قال: هذا لأهل مكة.

"مسائل أبي داود" (٨٠٨).

قال أبو داود: فقلت لأحْمَد: إذا كان مكي، يهل إذا رأى الهلال؟

قال: هكذا روي عن عمر.

"مسائل أبي داود" (٨٠٩).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من أين يهل أهل مكة بالحج؟

قال: منها، فإن تعجلوا فلا بأس قبل يوم التروية. قال عمر: إذا رأيتم الهلال فأهلوا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٩).

قال حرب: قال أحْمَد: إذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٣٢.

قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن متمتع أهل بالحج حين رأى هلال ذي الحجة؟

فقال: كان ابن عمر يفعل ذلك، ثم أخر ذلك إلى يوم التروية.

وقال في رواية الميموني عنه: الوجه أن يهل المتمتع بالحج في اليوم الذي أهل فيه أصحاب رسول اللَّه ﷺ، فإن أهل قبله فجائز.

وقال في رواية أبي طالب في المكي إذا كان يوم التروية: صلى الفجر وطاف بالبيت، فإذا توجه إلى منى أحرم بالحج، لقول جابر: فلما توجهنا أهللنا بالحج (١).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 591 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.