Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 327

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. [فصل. . .]
  4. ١٩٤ - من يجب عليه الغسل

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟

قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون تحته المرأة اليهودية والنصرانية يجب عليها الغسل؟ يجبرها زوجها على الغسل؟

قال: ما أحسن ذاك، وما سمعت فيه شيئًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١١)

نقل المروذي عنه: إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٠٠

وروى حنبل عنه: يأمرها بالغسل من الجنابة -المسلم لزوجته الذمية- فإن أبت لم يتركها.

"إعلام الموقعين" ٤/ ٣٤٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 327 (SanadKitab #20878, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.