Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 328

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. فصل فى صفة الغسل
  4. ١٩٦ - صفة غسل الجنابة

فصل فى صفة الغسل

١٩٥ - الاستنجاء قبل الغسل

قال صالح: قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله، إن لم يبل يجزئه؟

قال: إن بال فلا بأس، وإن لم يبل، فإذا استبرأ فلا بأس.

"مسائل صالح" (٢٦٩)

١٩٦ - صفة غسل الجنابة

قال صالح: قال أبي: الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به.

"مسائل صالح" (١٠٦٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسل الجنابة؟

قال: إذا نوى.

"مسائل صالح" (٢٩)

روى عنه مهنا: المرأة في غسل الجنابة كالرجل.

"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٦٣

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.

"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٧٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 328 (SanadKitab #20878, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.