Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 594

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤١ - حكم الإحرام قبل الميقات

١٠٤١ - حكم الإحرام قبل الميقات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: كانوا يحبونَ أنْ يحرمَ الرجلُ أوَّل ما يحج مِنْ بيتهِ، أو يحرم الرجلُ من بيتِ المقدسِ، أو من دون الميقاتِ؟

قال: وجه العمل المواقيت.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ حيثُ وقَّتَ المواقيت قَد نَظَرَ فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٦).

قال أبو داود: سمعته سئل عن الرجل يحرم من المكان البعيد، قال: كأني أتهيبه.

"مسائل أبي داود" (٨١٠).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجلٍ أحرم من بغداد فحبس في السجن ثم خلي عنه، أيحرم من هاهنا -يعني: من بغداد؟

قال: يحرم من المواقيت أحب إليَّ.

"مسائل أبي داود" (٨٨٨).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٢).

قال الأثرم: وقد سُئل: أيما أعجب إليك يحرم من الميقات أم قبل؟ فقال: من الميقات أعجب إلي.

وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل، أحرم من الميقات أعجب إليَّ، ولا يحرم من قبل الميقات فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 594 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.