Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 595

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤٣ - من مر على ميقاتين من أيهما يحرم

وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يحرم قبل الميقات؟

قال: قد فعل ذلك قوم. وكأنه سهل فيه.

وقال في رواية صالح: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون فيه بأس.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٦١ - ٣٦٢.

١٠٤٢ - الإحرام من ميقات الغير لمن مرَّ به

قال صالح: قال أبي: أحرمتُ من يلملم -وهي قريبة من مكة- وأنا جاءٍ من عند عبد الرزاق.

"مسائل صالح" (٢٠)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٢).

قال أحْمَد بن القاسم: قال أحْمَد: إذا مرَّ رجل من أهل الشام بالمدينة وأراد الحج، فإنه يهل من ذي الحليفة.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣١٨.

١٠٤٣ - من مرَّ على ميقاتين من أيهما يحرم

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أردت أن تحرم، فأخذت بطريق المدينة، فأحرم من الشجرة -ذي الحليفة- وإن أردت أن تأخذ على طريق الجادة، فأحرم من ذات عِرق. وكلما تباعدت في طريق مكة، فلك أجرٌ.

"مسائل ابن هانئ" (٧١٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 595 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.