Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 596

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤٤ - في دخول مكة بغير إحرام

١٠٤٤ - في دخول مكة بغير إحرام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يجاوزَ أحد ذا الحليفةِ بغيرِ إحرامٍ؟

قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك كلُّ مَنْ كان له الوقتُ في موضع لا تحلّ له مجاوزته حتَى يحرمَ، إلَّا مِن عذرِ نسيان أو غيره.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأحدٍ أنْ يدخلَ مكةَ بغيرِ إحرامٍ؟

قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرامٍ.

قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٣٩١).

قال صالح: قال أبي: ولا يدخل مكة أحد إلا محرم في أيام الحج ولا غيرها، ثم يطوف بالبيت.

"مسائل صالح" (١٠٨٦).

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة، يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟

قال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يحرم ويطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، ويحلق، ثم يحل، ويبيع.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥٨).

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فمن دخل في الحرم، يدخل بإحرام؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 596 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.