Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 597

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤٤ - في دخول مكة بغير إحرام

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فكل الناس: التجار، ومن نحا إليها؟

قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس (١).

وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٧٦٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟

قال: لا يدخلها إلا بإحرام.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٩).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ: يكره أن يتجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟

قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.

قال: لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرم.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٠).

قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (٣).

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٤٠

قال في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطابين والرعاة، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 597 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.