Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 599

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤٥ - من دخل مكة من غير أهل الوجوب، ثم صار من أهل الوجوب وأراد الحج؟

قال: إذا كان من الحطابة، وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس، فقيده بيوم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٥٣.

١٠٤٥ - من دخل مكة من غير أهل الوجوب، ثم صار من أهل الوجوب وأراد الحج؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: نصراني أسْلَمَ بمكة، ثم أراد الحجَّ؟

قال: هو بمنزلةِ مَن ولِدَ بمكةَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: نصراني أسلم فأراد أن يحج؟

قلت: هو بمنزلة من ولد بمكة؟

قال: أرجو.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٦).

قال البغوي: قال أحْمَد: ولو أن نصرانيًّا أسلم بمكة ثم أراد الحج، قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.

"مسائل البغوي" (٣٠).

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن تاجر قدم مكة حلالًا فأراد أن يحج أو يعتمر؟

قال: يخرج إلى ميقاته فإن خشي الموت أحرم من مكة وعليه دم.

قال وسألته عن نصراني أسلم بمكة من أين يحرم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 599 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.