Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 600

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤٦ - في من جاوز الميقات

قال: هو مثل هذا، أيضا يخرج إلى ميقاته فيحرم فإن خشي الموت أحرم من مكة.

أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد اللَّه: تعرف حديث مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟

قال: نعم.

قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟

قال: يخرج خارجًا من الحرم يحرم منه.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٩ (١٤٨ - ١٤٩)

١٠٤٦ - في من جاوز الميقات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في مملوكٍ جازَ المواقيتَ بغيرِ إحرامٍ، منعَهُ مواليه أن يحرمَ حتَّى وقفَ بعرفة. قال: يحرمُ مكانَهُ وليسَ عليهِ دمٌ؛ لأن سَيِّدَهُ الذي منعَهُ.

قال أحْمَد: جَيِّدٌ، حَدَيْثُ أبي رجاء عَنْ ابن عباس ﵄.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٤٢).

نقل أبو طالب عنه: إذا خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم.

ونقل حنبل عنه: أن عطاء يقول في الذمي يُسلم بمكة: يخرج إلى الميقات.

قال أحْمَد: يحرم من مكة من موضع أسلم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 600 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.