Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 601

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤٧ - المجاوز للميقات ولا يريد الحج ثم أراد الحج

١٠٤٧ - المجاوز للميقات ولا يريد الحج ثم أراد الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلَ مكةَ بغيرِ إحرام، تم أراد الحج، من أين يحرمُ بالحج؟

قال: من مكة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلها بغيرِ إحرامٍ، ثُمَّ أرادَ الحجَّ؟

قال: يخرجُ إلى الميقاتِ.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يخشى فواتًا فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا، كذلك ذُكر عن ابن عباسٍ ﵄ (١).

"مسائل الكوسج" (١٣٩٠).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: رجل تاجر دخل مكة حلالًا، فأراد الحج؟

قال: يهل من الميقات.

"مسائل ابن هانئ" (٨٤٧).

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟

قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم تخف إلى الميقات وتهل.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 601 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.