Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 602

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤٨ - المرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفست

قال البغوي: وسئل أحْمَد -وأنا أسمع- عن رجل خرج لحاجة وهو لا يريد الحج، فجاز ذا الحليفة ثم أراد الحج؟

قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.

"مسائل البغوي" (٢٩).

١٠٤٨ - المرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفست

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ إذا بلغتِ الميقاتَ؟

قال: تغتسل وتهل، وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفَ بالبيتِ والصفا والمروة، ولا تدخل المسجدَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٨١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا أحرمتْ بعمرةٍ فأدركها الحجُّ وهي حائضٌ؟

قال أحْمَد: تهل بالحجِّ وتكونُ قارنًا وعليها الهدي.

قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صَارتْ كالمتمتعِ.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٢).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أسماء ابنة عميس حجت مع رسول اللَّه ﷺ فنفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكرٍ، فأمرها أبو بكرٍ أن تغتسل، ثم تحرم (١).

"مسائل أبي داود" (٦٩٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 602 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.