قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي ﷺ قال لها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة؛ فقال لها: "اقضي ما يقضي الحاج" (١).
قال: أحْمَد: قال سفيان مرة أخرى قال: "اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".
"مسائل أبي داود" (٧٦٧).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة (٢).
"مسائل أبي داود" (٧٦٨).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.
"مسائل أبي داود" (٨٨٦).
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة تبلغ الميقات وهي حائض؟
قال: تفيض عليها الماء، وتهل بالحج.
"مسائل ابن هانئ" (٦٨٧).
قال ابن هانئ: قيل له: فإن أصبحت يوم التروية، ولم تطهر؟
قال: تمضي إلى عرفات.
"مسائل ابن هانئ" (٦٨٨).