Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 603

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤٨ - المرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفست

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي ﷺ قال لها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة؛ فقال لها: "اقضي ما يقضي الحاج" (١).

قال: أحْمَد: قال سفيان مرة أخرى قال: "اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

"مسائل أبي داود" (٧٦٧).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة (٢).

"مسائل أبي داود" (٧٦٨).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.

"مسائل أبي داود" (٨٨٦).

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة تبلغ الميقات وهي حائض؟

قال: تفيض عليها الماء، وتهل بالحج.

"مسائل ابن هانئ" (٦٨٧).

قال ابن هانئ: قيل له: فإن أصبحت يوم التروية، ولم تطهر؟

قال: تمضي إلى عرفات.

"مسائل ابن هانئ" (٦٨٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 603 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.