Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 604

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤٨ - المرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفست

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها -وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة: "أقضي ما يقضي الحاج" (١). وقال مرة أخرى: "اعملي ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت".

"مسائل ابن هانئ" (٦٨٩).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، عن يحيى بن سعيد، قال: ثنا سعيد بن المسيب: أن أسماء بنت عميس، حجت مع رسول اللَّه ﷺ، فنفست بذي الحليفة، بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر: أن تغتسل وأن تحرم (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٦٩٠).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا العُمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة (٣).

"مسائل ابن هانئ" (٦٩١).

قال ابن هانئ: وسئل عن النفساء تريد أن تحرم؟

فاحتج بحديث أسماء بنت عميس، أنها حجت مع رسول اللَّه ﷺ فنفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، وأن تحرمَ (٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 604 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.