Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 605

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤٨ - المرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفست

وقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تغتسل وتحرم.

"مسائل ابن هانئ" (٦٩٢).

قال ابن هانئ: سألته عن الحائض؟

قال: تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة.

"مسائل ابن هانئ" (٦٩٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة حائض بمكة؟

قال: تقضي كل شيء إلا الطواف بالبيت، ولا تدخل المسجد، وتلبس كل شيء كانت تلبسه وهي حلال، فإنها تلبسه وهي محرمة.

"مسائل ابن هانئ" (٦٩٤).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام.

"مسائل ابن هانئ" (٨٧١).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟

قال: تهل بالحج وتكون بمنزلة القارن وعليها الحج.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٣١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحائض إذا بلغت الميقات؟

قال: تغتسل وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف في البيت، وبالصفا والمروة، ولا تدخل المسجد أعجب إلينا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 605 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.