Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 606

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤٩ - مكان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج

١٠٤٩ - مكان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج

قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: سمعنا أنَّ الحرمَ ميقاتُ أهل مكةَ، فَمَنْ خرجَ مِنْ الحرمِ، ولم يهل أمرتُهُ أن يرجعَ، وأرى عليهِ إذا كانَ ذاكَ حدهُم، ما أرى على غيرهِم إذا جاوزوا الميقاتَ.

قال أحْمَد: ليس لهُم حدٌّ محدودٌ، إلا أنه أعجبُ إليَّ أن يحرِمُوا مِنَ الحرمِ إذا توجهوا إلى مِنَى.

قال إسحاق: كما قال أحمد، فإنْ أَخذوا بما رَوى ابن سيرينَ: أن النبي ﷺ أعلمَ لأهل مكةَ التَّنْعِيمَ (١)، كانَ أفضلَ.

"مسائل الكوسج" (١٦٤٣).

قال إسحاق بن منصور: قيل لأحْمَد: إذا قدمَ معتَمرًا فطافَ، وصلَّى، ثم خرجَ إلى التنعيمِ فأهل بالحجِّ منها؟

قال: كان ميقاتُه مَكَّةَ.

قُلْتُ: فهل يجب عليه شيء إذا تركَ ميقاته؟

قال: لا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٠٠).

قال صالح: قُلْتُ: رجل دخل بعمرة، فلما حل أراد أن ينشئ الحج، من أين ينشئ؟

قال: من المسجد، أو من أحب.

"مسائل صالح" (١٠٩١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 606 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.