Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 607

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر المواقيت
  4. ١٠٤٩ - مكان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج

وقال له: اعتمر عني، واذبح عني، وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟

قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر خرج على الميقات فأهلّ منه.

"مسائل ابن هانئ" (٨٩٢).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج، وهو بمكة أن يهل من جوف مكة.

"مسائل أبي داود" (٨٠٦).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: من أين يهل بالحج؟

قال: إذا جعل البيت خلف ظهره.

قُلْتُ: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب؟

قال: إذا جعل البيت خلف ظهره أَهَلَّ.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دخل مكة بإحرام، ثم أراد الحج من أين يخرج بالحج؟

قال: يهل من مكة.

وإذا اعتمر عن غيره، ثم أراد الحج لنفسه خرج إلى الميقات، أدر اعتمر عن نفسه وأراد الحج لغيره؟

قال: يخرج إلى الميقات.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٧).

قال المروذي: قال أحْمَد: فإن كنت متمتعًا قصرت من شعرك وحللت، فإذا كان يوم التروية صليت ركعتين في المسجد الحرام وأهللت بالحج تقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 607 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.