١٠٥٢ - إن حج عن غيره أو اعتمر، يُسمي: لبيك عن فلان؟
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال لرجل يريد أن يحج عن أمه تمتع: أحب إلي تلبي عنها بعمرةٍ، ثم تحل، ثم تلبي بالحج عنها من مكة.
قلت لأحْمَد: يسمي لبيك عن فلانةٍ؟
قال: إن شاء فعل، وإن نوى أجزأه.
"مسائل أبي داود" (٩٠٢).
قال محمد بن الحكم: سمعت أحْمَد يقول: إذا حج عن الرجل، فيقول أول ما يلبي: عن فلان، ثم لا يبالي أن يقول بعد.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٥، "الفروع" ٣/ ٢٧١.
١٠٥٣ - الاشتراط عند الإحرام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشرطُ في الحجِّ؟
قال: جيد، صحيح إذا اشترط لا يكون محصرًا هو يقول: محلي حيث حبستني.
قال إسحاق: أجاد؛ لما صحَّ عن عمر (١) وعثمان (٢) ﵄ بعد موت النبيِّ ﷺ، والنبيّ ﷺ قال لضُباعة ذَلِكَ (٣).
"مسائل الكوسج" (١٣٦٧).