Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 613

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: التلبية وأحكامها
  4. ١٠٥٣ - الاشتراط عند الإحرام

١٠٥٢ - إن حج عن غيره أو اعتمر، يُسمي: لبيك عن فلان؟

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال لرجل يريد أن يحج عن أمه تمتع: أحب إلي تلبي عنها بعمرةٍ، ثم تحل، ثم تلبي بالحج عنها من مكة.

قلت لأحْمَد: يسمي لبيك عن فلانةٍ؟

قال: إن شاء فعل، وإن نوى أجزأه.

"مسائل أبي داود" (٩٠٢).

قال محمد بن الحكم: سمعت أحْمَد يقول: إذا حج عن الرجل، فيقول أول ما يلبي: عن فلان، ثم لا يبالي أن يقول بعد.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٥، "الفروع" ٣/ ٢٧١.

١٠٥٣ - الاشتراط عند الإحرام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشرطُ في الحجِّ؟

قال: جيد، صحيح إذا اشترط لا يكون محصرًا هو يقول: محلي حيث حبستني.

قال إسحاق: أجاد؛ لما صحَّ عن عمر (١) وعثمان (٢) ﵄ بعد موت النبيِّ ﷺ، والنبيّ ﷺ قال لضُباعة ذَلِكَ (٣).

"مسائل الكوسج" (١٣٦٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 613 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.