Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 614

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: التلبية وأحكامها
  4. ١٠٥٣ - الاشتراط عند الإحرام

قال صالح: قُلْتُ: تذهب في الاشتراط إلى حديث ضباعة؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (١٧).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: يشترط الرجل إذا حج؟

قال: إن اشترط فلا بأس.

"مسائل أبي داود" (٨١١).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن اشترط في الحج، ثم أحصر؟

قال: ليس عليه شيء.

ثم ذكر أحْمَد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئًا؛ قال: كلام منكوس، أراد أن يحسن رد حديث النبي ﷺ؛ لقولِ النبي لضباعة: "قولي: محلي حيث حبستني" (١).

"مسائل أبي داود" (٨١٢).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: الشرط في الحج؟

فقال: جيد صحيح.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٥٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 614 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.