Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 330

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. فصل فى صفة الغسل
  4. ١٩٩ - غسل الحائض

قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا.

فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أمِّ سلمة (١).

قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم.

قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة، ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنقضه" (٢).

"المغني" ٩/ ٢٩٨، "شرح العمدة" ١/ ٧٣٣، "تهذيب السنن" ١/ ١٦٦، "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠٩

قال جعفر بن محمد: سألت أحمد عن غُسل الحائض، فذهب إلى حديث إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة (٣)، وقال: تدلك شئون رأسها.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٩٨.

١٩٩ - غسل الحائض

قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كما تُغسلُ الميتة.

قال: وسألته عن الحائض متى توضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت، واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 330 (SanadKitab #20878, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.