وقال الميموني: قرأت على أحمد بن حنبل: أيجزئ الحائض الغسلُ بالماء؟ فأملى عليَّ: إذا لم تجد إلا وحده اغتسلت به، قال النبي ﷺ: "ماءك وسدرتك" (١) وهو أكثر من غسل الجنابة.
قلت: وإن كانت اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحبُّ إليَّ أن تعود لما قال.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٤٤، ٢/ ٩٨
قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تُدخل يدها؟ قال: لا، إلا ما ظهر، ولم ير عليها أن تُدخل أصبعها ولا يدها في فرجها في غُسل ولا وضوءٍ.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠١
٢٠٠ - غسل دم الحيض
قال صالح: قلت: ما تقول في غسل دم الحيض، وما قال النبي ﷺ: "اغسليه بماء وسدر" (٢)؟ .
قال: إذا أنقى، وإنما أراد الإنقاء، وقال: في بعض الحديث قال لها النبي ﷺ: "اجعلي فيه ملحًا" (٣)، وكان ابن عمر إذا لم يذهب أثر الدم