Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 331

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. فصل فى صفة الغسل
  4. ٢٠٠ - غسل دم الحيض

وقال الميموني: قرأت على أحمد بن حنبل: أيجزئ الحائض الغسلُ بالماء؟ فأملى عليَّ: إذا لم تجد إلا وحده اغتسلت به، قال النبي ﷺ: "ماءك وسدرتك" (١) وهو أكثر من غسل الجنابة.

قلت: وإن كانت اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحبُّ إليَّ أن تعود لما قال.

"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٤٤، ٢/ ٩٨

قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تُدخل يدها؟ قال: لا، إلا ما ظهر، ولم ير عليها أن تُدخل أصبعها ولا يدها في فرجها في غُسل ولا وضوءٍ.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠١

٢٠٠ - غسل دم الحيض

قال صالح: قلت: ما تقول في غسل دم الحيض، وما قال النبي ﷺ: "اغسليه بماء وسدر" (٢)؟ .

قال: إذا أنقى، وإنما أراد الإنقاء، وقال: في بعض الحديث قال لها النبي ﷺ: "اجعلي فيه ملحًا" (٣)، وكان ابن عمر إذا لم يذهب أثر الدم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 331 (SanadKitab #20878, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.