Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 43

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف
  3. ١٠٨٦ - الطواف سبعا

١٠٨٥ - المستحاضة تطوف بالبيت

قال صالح: قُلْتُ: فالمستحاضة تطوف بالبيت؟

قال: نعم؛ المستحاضة بمنزلة الطاهر تطوف بالبيت.

"مسائل صالح" (٨١٥).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: تطوف المستحاضة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويأتيها زوجها (١).

"مسائل أبي داود" (٧٧١)

١٠٨٦ - الطواف سبعًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طواف الإفاضة يومَ النحرِ مَنْ قال: لا يزيدُ على سبعٍ؟

قال: وإن زاد لا يدخلُ عليهِ شيءٌ.

قال إسحاق: لا يزيد على سبع.

"مسائل الكوسج" (١٤٤٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طافت خمسَة أشواطٍ، ثم حاضتْ؟

قال: لا، إلا التَّمامَ.

قال إسحاق: لا يجزِئها إلا السبعُ الوافيةُ في الطوافِ الواجبِ يوم النحر، فأما في الوداع فيجزِئها أكثرُ السبع.

"مسائل الكوسج" (١٤٩٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 43 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.