Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 44

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف
  3. ١٠٨٦ - الطواف سبعا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؛ قال سفيانُ: إذا لَم تُكْمِلْ سبعةً فهي بمنزلةِ من لم تطف، تكون حرامًا حتَّى ترجعَ فتقضي حجةً كَانت أو عُمرةً.

قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال!

قال إسحاق: كما قال في السبعةِ الواجبِ.

"مسائل الكوسج" (١٦٦٠).

قال صالح: وقال: في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم أسبوعًا.

قال: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا. يعني: طواف الزيارة.

"مسائل صالح" (٨٥).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كم يطوفُ طوافَ الزيارة؟

قال: واحدة.

"مسائل أبي داود" (٨٧٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف ستًّا وصلى ركعتين؟

قال: يطوف طوافًا آخر ويصلي ركعتين.

"مسائل ابن هانئ" (٨٤١).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت بالبيت ثلاثًا أو أربعًا حاضت؟

قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي (١).

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبعٍ.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 44 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.