Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 45

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف
  3. ١٠٨٦ - الطواف سبعا

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم سبوعًا.

سمعت أبي يقول: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا -يعني: طواف الزيارة.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٩).

وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة أقل من سبع ناسيًا، ثم ذكر بعد ما بلغ منزله، فإنه يعود فيطوف سبعًا، لا يجزئه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيقِ﴾ فلا يكون الطواف أقل من سبع.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧.

قال الفضل بن زياد: وسألته عن طواف الزيارة كم هو؟

قال: واحد وعشرون طوافًا، ثلاثة أسابيع لذلك أعجب إلينا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.

وقال في رواية الأثرم فيمن ترك طوفة من الطواف الواجب: لا يجزئه حتى يأتي بسبع تام لا بد منه.

ونقل عنه أبو طالب -وذكر له قول عطاء إذا طاف أكثر الطواف خمسًا، أو ستا- فقال: أنا أقول يعيد الطواف.

قيل له: فإن كان بخراسان؟

قال: يرجع فإذا بلغ التنعيم أهل، ثم طاف، ويهدي مثل قول ابن عباس.

وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل ولكن يأتي ببدنة، وأرجو أن يجزئه، ولم يذكر إعادة الطواف.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩١ - ٥٩٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 45 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.