Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 46

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف
  3. ١٠٨٩ - القرآن في الطواف

١٠٨٧ - إذا زاد على سبع في الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ طَافَ ثمانيًا أو تسعًا يتم طوافين أو يقطع؟

قال: إن شاءَ أتم طوافين، وإنْ شاءَ قطع، ولا ينصرف إلَّا عَلَى وتْرٍ.

قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني عَلَى مَا طَافَ حتَّى يتمَّ طَوَافَين.

"مسائل الكوسج" (١٦١٧).

١٠٨٨ - الشك في الطواف

قال في رواية أبي طالب: لو اختلف رجلان فقال أحدهما: طفنا سبعًا، وقال الآخر: ستَّا. فقال: لو كانوا ثلاثة فقال اثنان: طفنا سبعًا، وقال الآخر: طفنا ستًّا، قبل قولهما؛ لأن النبي ﷺ قبل قول القوم. يعني: في قصة ذي اليدين.

"معونة أولي النهى" ٢/ ٢١٧

١٠٨٩ - القرآن في الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقْرِنُ بينَ الطوافِ؟

قال: إن قرنَ فأرجو أنْ لا يكونَ بهِ بأسٌ، وإن لم يقْرنْ فهو الأصلُ.

قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (١٥٤٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 46 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.