Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 47

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف
  3. ١٠٩٠ - الترتيب في الطواف

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الرجل يقرن الطواف؟ فرخص فيه، وقال: قد قرنت عائشة (١) والمسور بن مخرمة (٢).

"مسائل أبي داود" (٨٧٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرن الأسابيع، وهو الرجل يطوف السبوع والسبوعين والثلاثة، ثم يصلي لكل سبوع ركعتين؟

قال: لا بأس به يقرن الأسابيع، رخصت فيه عائشة، ورخص فيه المسور بن مخرمة، وطاوس. وابن عمر كرهه: يعني: أن يقرن بين الأسابيع.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ولا أرى به بأسًا على حديث عائشة، والمسور بن مخرمة.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧١).

١٠٩٠ - الترتيب في الطواف

قال في رواية حنبل: من طاف بالبيت طواف الواجب منكوسًا لم يجزه، حتى يأتي به على ما أمر اللَّه، وسنه النبي ﷺ، فإن طاف كذلك وانصرف: فعليه أن يأتي به لا يجزئه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 47 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.