فصل: صفة الطواف
١٠٩٤ - حكم الاضطباع لمن دخل المسجد الحرام
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الطواف بالبيت مضطبعًا؟
قال: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٩)
١٠٩٥ - صفة الاضطباع
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كيف الاضطباعُ؛ فوصفه لي، والتحف بثوبه، وعطفه على منكبه الأيسر، قلت له: أخرج يدي من هنا -أشرت إلى يدي اليمنى من فوق الرداء- فيبدُو منكبي الأيمنُ؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٨٦٧)
نقل الأثرم عنه: يَجعَل وسطه تحت كتفه الأيمن وطرفيه فوق الأيسر.
"الفروع" ٣/ ٤٩٥.
١٠٩٦ - وقت الاضطباع
قال المروذي: قال أحْمَد: يضطبع بعد أن يستلم الحجر؛ لأن الاضطباع إنما يكون [. . .] (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٢٢.