Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 53

  1. كتاب الحج
  2. فصل: صفة الطواف
  3. ١٠٩٧ - حكم الرمل في الطواف

١٠٩٧ - حكم الرمل في الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ الرمل ما عليه؟

قال: ليس عليه شيء.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٠٩).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نسي الرمل؛ فلم يجعل عليه شيئًا.

"مسائل أبي داود" (٨٦٩).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عمن يترك أن يرمل؟

قال: ليس عليه شيء.

وسئل عمن: لم يرمل بين الصفا والمروة؟

فقال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.

"مسائل ابن هانئ" (٩٠٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: من ترك الرمل ما عليه؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٨).

نقل حنبل عنه: إذا نسي الرمل فلا شيء عليه إذا نسي.

"الفروع" ٣/ ٥٢٧، "المبدع" ٣/ ٢٦٥.

نقل محمد بن أبي حرب عنه: هو واجب.

"الإنصاف" ٩/ ٢٩٥.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 53 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.