Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 56

  1. كتاب الحج
  2. فصل: صفة الطواف
  3. ١١٠٠ - كيفية الرمل في الطواف

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا طاف بعد الإفاضة يرمل؟

قال: من أهل من مكة، لا يرمل بعد الإفاضة.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٥٢)

١١٠٠ - كيفية الرمل في الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يرمل في الطَّوافِ؟

قال: اختلفوا، ويستوعب -أحب إلي- من الحجر إلى الحجر.

قال إسحاق: كما قال، لا يَدعَنَّ الرمل من الحجر إلى الحجرِ لما صحَّ عن النبيِّ ﷺ ذَلِكَ (١)، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جازَ ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (١٤٠٨)

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: يرمل من الحجر إلى الحجر.

قلت لأحْمَد: أليس أيوب يروي -أعني عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّه مشى ما بين الركن إلى الحجر؟

قال: بلى، ولكن يخالف أيوب فيه، وذكر أن غيره روى: أنه رمل من الحجر إلى الحجر -يعني ابن عمر.

"مسائل أبي داود" (٨٦٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 56 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.