Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 57

  1. كتاب الحج
  2. فصل: صفة الطواف
  3. ١١٠٢ - استلام الأركان وتقبيل الحجر الأسود والسجود عليه

١١٠١ - من نذر أن يطوف على أربع؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نَذَرَ أنْ يطُوفَ على أربع؟

قال: قال ابن عباسٍ ﵄: طَوافا للرِّجلينِ وطوافًا لليدينِ (١). عَاوَدْتُهُ في ذَلِكَ فقال مثل ذلك.

قال إسحاق: كما قال، لِمَا لمْ نَجِدْ في هذا أعلى مِن قولِهِ، وجَهِلَ هؤلاء حين خطَّئوا ابن عباسٍ ﵄.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٥).

١١٠٢ - استلام الأركان وتقبيل الحجر الأسود والسجود عليه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُزاحمُ عَلَى الحجرِ؟

قال: لا، ولا يُؤذِي ولا يُؤذى.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقبل اليد إذا مسَّ الحجرَ؟

قال: لا بأسَ به.

قال إسحاق: هو سنَّة.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 57 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.