أبواب: السعي بين الصفا والمروة
١١١٩ - حكمه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ السعي بين الصفا والمروةِ؟
قال: كلاهما عندي شيءٌ واحدٌ.
قال إسحاق: لا ينبغي لأحدٍ أن يتعمده؛ لما صحَّ عن النبيِّ ﷺ ذَلِكَ (١)، فإن نسي أو سها أجزأه ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (١٤٩٠).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طَافَتْ بالْبَيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصَّفا والمروة؟
قال: لابد مِنْ أنْ تَطوفَ بالصَّفا والمروَةِ إذا كان مِنَ الطَّوافِ الواجبِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٧١٤).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امْرأةٌ طافَتْ بالبيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ؟ قال أحْمَد: تقضي.
قُلْتُ: ولا تطوف بالصفا والمروةِ؟
قال: لا.