Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 73

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: السعي بين الصفا والمروة
  3. ١١١٩ - حكمه

ثم عاودته، فقال: لابد من أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ إذا كان الطواف الواجب.

قال إسحاق: كما قال أخيرًا.

"مسائل الكوسج" (٣٢٤١).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ لم يطف بالصفا والمروة؟

قال: قالت عائشةُ ﵂: ما تم حجه ولا عمرته إلا بالطواف بينهما (١). وكان ابن عباس ﵄ يرخص فيه، ويقرأ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَليهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا﴾ (٢). هذا عبد اللَّهَ بن أبي سليمان، وأما ابن جريج فروى عن عطاء قال: في قراءة ابن مسعود ﵁ (بينهما) وهذا أشبه.

ورأيُ أحْمَد على ما قالت عائشة ﵂.

قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٣٤١١).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يطوف بالصفا والمروة شيئًا.

قيل له: إنه خرج ويستيقن أنه قد تركه؟

قال: أواجب هو؟ قال: لا.

قال: هو أسهل، ثم مكث وقال: هذا أسهل عندنا من الواجب.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 73 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.