Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 336

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. فصل في أحكام الغسل والحمام
  4. ٢٠٥ - بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وكراؤه

قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه.

وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي.

"المبدع" ٧/ ٣٦٢

٢٠٤ - لا تتجرد النساء عند دخول الحمام

ذكر المروذي له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصًا، لقوله ﵇: "المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين اللَّه" (١).

قلت: فأي شيء تقول أنت؟

قال: ما أحسن ما احتج به.

"الفروع" ١/ ٢٠٧

٢٠٥ - بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وكراؤه

قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى. كأنه كرهه.

وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزاره؟

فقال: ويضبط هذا؟ ! وكأنه لم يعجبه.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٥)

روى محمد بن الحكم عنه أنه قال: لا تجوز شهادة من بناهُ للنساء.

"الإنصاف" ١/ ١٥٦، "المعونة" ١/ ٣٨٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 336 (SanadKitab #20878, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.