Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 337

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. فصل في أحكام الغسل والحمام
  4. ٢٠٦ - الوضوء والغسل من ماء الحمام

٢٠٦ - الوضوء والغسل من ماء الحمام

قال إسحاق بن منصور: قلت: يغتسل من ماء الحمام؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٤٧)

قال صالح: قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟

قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي.

"مسائل صالح" (٥٥٨)

قال ابن هانئ: وسألته: عن ماء الحمام، يجزئ من الغسل؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (١٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الغسل من ماء الحمام.

قال: لا يغسل من ماء الحمام.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: يغتسل من ماء الحمام؟

فقال: لا.

فقلت له: [. . .] (١).

قال: فلِمَ نذهب إذن.

"مسائل عبد اللَّه" (٢١)

قال الأثرم: قال أحمد: من الناس من يشدِّد فيه، ومنهم من يقول: هو بمنزلة الجاري؛ لأنه يُنزفُ، يخرج الأول فالأول.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 337 (SanadKitab #20878, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.