Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 86

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: الوقوف بعرفة
  3. ١١٣٣ - حكمه

أبواب: الوقوف بعرفة

١١٣٣ - حكمه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "الحج عرفات" (١)، والعمرةُ الطواف (٢)؟

قال: كان ابن عباسٍ ﵄ يقولُ: مَنْ طافَ بالبيتِ فَقدْ [حَلَّ] (٣) هذا في العمرةِ، وقوله: "الحج عرفات" مثل قوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة" (٤).

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحجَّ إنَّما بدخوله عرفة قبل طلوعِ الفجرِ.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن عباسٍ ﵄: الحجُّ: عَرَفَاتٍ (٥)؟

قال: نعم لا يَتمُّ الحجُّ إلا بعَرَفاتٍ.

قُلْتُ: والعُمرَةُ: الطَّوَافُ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 86 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.