Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 87

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: الوقوف بعرفة
  3. ١١٣٣ - حكمه

قال: يقُولُ: لا تتمُّ العُمرَةُ إلا بالطَّوافِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٩٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فسّر لي حديثَ عبدِ الرحمن بن يعمر (١)، وحديثَ عروة بن مضرس (٢).

قال: أمَّا حديثُ عبدِ الرحمن بن يعمر فهو على كمالِ الحجّ، بهِ يكمل الحجُّ، وقوله: "الحج عرفة" يُشبه قوله: "مَنْ أدْرك مِنَ الصَّلاةِ ركعةً فقَدْ أدْركهَا" فإن أفسدَها شيءٌ أليسَ كانتَ تفسد صلاته؟ ! وكَذلكَ الحجّ إذا هو وطئ قبلَ رمي الحجارةِ فَقَدْ أفسدَ حجه، وحديثُ عروة توكيد بجمع.

قال إسحاق: كما قال، ولا بدَّ عن الوقوفِ بجمعٍ قلَّ أم كَثُرَ.

"مسائل الكوسج" (١٥٥٥).

قال ابن هانئ: لسمعت أبا عبد اللَّه يقول: الحج عندنا من وقف بعرفة، ومن طاف طواف الزيارة؛ لأن اللَّه ﷿ يقول: ﴿وَليَطَوَّفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

"مسائل ابن هانئ" (٨٢٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 87 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.