Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 96

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: الوقوف بعرفة
  3. ١١٣٦ - من لم يجب عليه الحج لعذر ثم زال عذره بعرفة

١١٣٦ - من لم يجب عليه الحج لعذر ثم زال عذره بعرفة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصبي يحتلمُ بعرفة والعبد يعتق؟

قال: أرجو أن يجزئ حجهما.

قُلْتُ: فإن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟

قال: ذاك أجود.

قال إسحاق: كلاهما جائزٌ حجهما، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جاز إن فعلا ذَلِكَ قبل الاحتلام والعتق.

"مسائل الكوسج" (١٣٦٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ يُعْتَقُ في الموقفِ بعرفة يجزئ عَنْه حجةِ الإسلام؟

قال: يجزيه.

قُلْتُ: محرمًا كان أو غيرَ محرمٍ؟

قال: غير محرمٍ أجود.

قال إسحاق: هو جائزٌ محرمًا كانَ أو غيرَ محرم.

"مسائل الكوسج" (١٦٢٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصبي يحتلم بعرفة؟

قال: يجزئ.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٥).

قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن العبد يعتق؟

قال: تجزئ حجه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 96 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.