Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 97

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: الوقوف بعرفة
  3. ١١٣٧ - ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟

قال: ذلك أجود.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٧).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حده ثنا عبد الرزاق: قال: أخبرنا معمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس. قال: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة، إذا أعتق بجمع لم تجزئ عنه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٨).

قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم،

وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال في النصراني يسلم وهو بعرفة: إن حجه يجزيه.

أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: النصراني إذا أسلم عشية عرفة قد أجزأت عنه حجته.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢٨ - ١٢٩ (١٤٦ - ١٤٧)

١١٣٧ - ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ فاته الحجُّ؟

قال: يحل بعمرةٍ، وإن كان معه هديٌ نحرَه، ويحجُّ منْ قابلٍ، وعليه الهديُ، وإذا كان أهلَّ بحجًّ وعمرةٍ؛ فعليه قضاؤُهما وهَديٌ واحدٌ يجزئهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٩٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 97 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.