Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 108

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: الوقوف بعرفة
  3. ١١٤٣ - الجمع والقصر للصلاة في الحج

قال أبي: والحجة في أن [. .] (١) من غير أهل مكة؛ لأن رسول اللَّه ﷺ حج من المدينة فأمهم، وأبو بكر وعمر وعثمان فحجوا من المدينة وهم الخلفاء.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٩).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تقصر الصلاة بمنى وعرفات؟

قال: أما أهل مكة فلا يقصرون، وأما من أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو يريد بلده قصر الصلاة؛ لأنه أنشأ السفر حتى خرج إلى منى.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي تقصر الصلاة بمنى لمن يريد أن يقيم للعمرة يقصر أو يتم؟

قال: لا يقصر الصلاة إلا في أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا. قلت لأبي: هذا كان نوى الإقامة بمكة لعمرة المحرم، قال: فإنه يتم الصلاة بمنى وبعرفات حتى يرجع إلى مكة.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٨١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما تقول في رجل صلى خلف رجل -أعني: محمد بن داود إمام مكة- لأن ابن داود كان يقصر الصلاة، وكان يجب عليه أن يتم الصلاة؟

قال: أرى أن يعيد الصلاة، إذا صلى خلف من قصر الصلاة، لا يعتد بها؛ لأن الإمام ينبغي له أن يصلي أربعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٥٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 108 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.