Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 109

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: الوقوف بعرفة
  3. ١١٤٣ - الجمع والقصر للصلاة في الحج

قال: يؤخر الظهر إلى العصر حتى تبرد، ثم يصلي الظهر، ثم العصر في كل سفر تقصر فيه الصلاة، وكذلك العشاء المغرب تؤخر إلى العتمة أيضا، ثم يصليهما جميعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٥٥).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ: فترى أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر؟

قال: ذاك أعجب إلي -يعني: يؤخر الظهر إلى العصر، ثم يجمع.

وقد سئل عن ذلك سالم بن عبد اللَّه، فلم ير به بأسًا أن يتعجل لجمع، ويصلى الظهر والعصر.

قال سالم: ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة (١)؟ ! يقول: إنهم يجمعون الظهر والعصر في أول وقت الظهر.

قال أبي: وكان ابن عيينة لا يقصر الصلاة إذا خرج من مكة إلى منى، ثم قصر واحتج بحديث عمرو، عن جابر بن زيد قال: أقصر بعرفة (٢)؟ قال ابن عيينة؛ وأي سفر أشد منه؟

قال رجل لسفيان بن عيينة: إن مالكًا، وابن أبي حازم يرون القصر بعرفات، فأعجبه ذلك -يعني: وبمنى.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٥٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 109 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.