قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الصلاة بجمع؟
قال: بأذان وإقامتين.
"مسائل أبي داود" (٨٨٥).
١١٤٥ - الجمع بين الصلاتين لمن فاتته الصلاة مع الإمام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لم يُصلّ مع الإمامِ يومَ عرفة يجمع بينهما في منزله؟
قال: يجمعُ بينهما في رحلهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٢٠).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا سفيانُ، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا فاتتهُ الصلاة مع الإمام يوم عرفة جمعهما.
"مسائل أبي داود" (٧٨٣).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن آدم، عن سفيان عن ابن جريج، عن عطاء قال: إن شئت جمعت وإن شئت فرقت.
"مسائل أبي داود" (٧٨٤).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن تفوته الصلاة مع الإمام بعرفة الظهر والعصر؟
قال: يجمعُ بينهما.
"مسائل أبي داود" (٨٨٤)