Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 116

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: الوقوف بعرفة
  3. ١١٤٦ - الأذان والإقامة لمن فاتته الصلاة مع الإمام

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا لم يصل مع يوم عرفة؟

قال: يجمع بينهما في رحله.

"مسائل أبي داود" (٨١٤).

١١٤٦ - الأذان والإقامة لمن فاتته الصلاة مع الإمام

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الجمعة بمنى، فقال: لا جمعة بمنى.

قُلْتُ: فكانت الجمعة يوم التروية؟

قال: إذا كان والي مكة بمكة يجمع بهم.

"مسائل أبي داود" (٨٨٢)

قال أبو داود: قيل لأحْمَد: يركب من منى فيجيء إلى مكة فيجمع بهم؟

قال: لا إذا كان بعدُ هو بمكة.

"مسائل أبي داود" (٨٨٣)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة وهو يوم جمعة لا يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٣٥)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة، وهو يوم الجمعة لم يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٨)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ولو أن الإمام يوافق يوم عرفة يوم جمعة لم يجمع، وليس بمنى ولا عرفة جمعة.

"مسائل ابن هانئ" (٩٠٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 116 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.