Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 132

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر
  3. فصل: الحلق أو التقصير (التحلل الأصغر)
  4. ١١٦٤ - تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق

قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل سئل عن: المرأة تقصرُ من كل رأسها؟

قال: نعم. قال الرجل: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منه؟

قال أحْمَد: تأخذ من أطراف شعرها كله قدر أنملةٍ.

"مسائل أبي داود" (٩٠٨).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، تقص منه كله، أو من بعضه؟

قال: تقصر منه كله. وذكر حديث معاوية قال: قصرت عن النبي ﷺ بمشقص (١). قال يحل بقدر ما قصّر.

"مسائل ابن هانئ" (٧٧٥).

١١٦٤ - تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق

قال في رواية مهنا: إذا أخرت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى: عليها دم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٠ - ٦٥١.

نقل مهنا في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة: الدم كثير، عليه أقل من الدم.

"الفروع" ٣/ ٥١٤ - ٥١٥، "الإنصاف" ٩/ ٢١٤ - ٢١٥.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 132 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.